١٠١٩ - حدَّثَناه أبو زكريا يحيى بن محمد العَنبَري وعلي بن عيسى قالا: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العَبدي، حدثنا يعقوب بن كعب الحَلَبي، حدثنا مَخلَد بن يزيد، عن ابن جُرَيج، عن أبي الزُّبَير، أنه سمع طاووسًا يقول: قلتُ لابن عباس في الإقعاءِ، قال: هي سُنَّة، قلت: إنا نراه جَفَاءً، فقال ابن عباس: إنها السُّنّة (١).
١٠٢٠ - حدثنا أبو بكر بن إسحاق وعبد الله محمد بن موسى قالا: حدثنا محمد بن أيوب، حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام، عن مَعمَر، عن إسماعيل ابن أُمية، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ النبي ﷺ نَهَى رجلًا وهو جالسٌ مُعتمِدٌ على يده اليسرى في الصلاة فقال: "إنها صلاةُ اليهودِ"(٢).
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.
١٠٢١ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أبو عُتْبة أحمد بن الفَرَج،
= السجدتين، فهذا من السُّنة، فقد أخرج مسلم (٥٣٦) -وهو التالي عند المصنف- من طريق طاووس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: السُّنّة، فقلنا له: إنا لَنراه جفاءً بالرجل، فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك ﷺ. انظر "شرح مسلم" للإمام النووي، و"خلاصة الأحكام" له أيضًا ١/ ٤١٨ - ٤١٩. (١) إسناده صحيح. أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدرُس المكي. وأخرجه أحمد ٥/ (٢٨٥٣)، ومسلم (٥٣٦)، وأبو داود (٨٤٥)، والترمذي (٢٨٣) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. (٢) إسناده صحيح. هشام: هو ابن يوسف الصنعاني. وأخرجه البيهقي ٢/ ١٣٦ عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. وسلف عند المصنف برقم (٩٣٣) من طريق عبد الرزاق عن معمر، ولم يذكر فيه قوله: "إنها صلاة اليهود".