٨٢٩٠ - أخبرنا بكر بن محمد بن حَمْدان الصَّيرَفي بمَرْو، حدثنا عبد الصمد بن الفضل، حدثنا حفص بن عمر العَدَني (١)، حدثنا الحَكَم بن أبان، عن عِكْرمة، عن ابن عباس، أنَّ رسول الله ﷺ قال:"مَن يُخالِفْ دينَه من المسلمين فاقتُلوه، وإذا قال العبدُ: أشهدُ أن لا إله إِلَّا الله وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، فلا سبيلَ لنا إليه إلَّا بحقِّه إذا أصابَ أن يُقامَ عليه ما هو عليه"(٢).
= عمر. قلنا: خبر عمر انظره عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٤٧. وقال إسحاق الكوسج في "مسائله عن الإمامين أحمد وإسحاق" ٤/ ١٥٦٧: قلت: فيمن يقع على جارية امرأته أو ابنه أو أمه أو أبيه؟ قال: كل هذا أدرأ عنه الحد، إلَّا جارية امرأته فإن حديث النعمان بن بشير ﵁ في ذلك، قلت: يقام عليه الحد في جارية امرأته؟ قال: نعم، على ما قال النعمان، قال إسحاق: كما قال. وأما البخاري فقد نقل عنه الترمذي في "العلل الكبير" ص ٢٣٤ أنه قال: أنا أتَّقي هذا الحديث. وقال الترمذي في "جامعه" بإثر (١٤٥٢): وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ منهم علي وابن عمر أنَّ عليه الرجم، وقال ابن مسعود: ليس عليه حد ولكن يعزّر، وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي ﷺ. وانظر "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٢٩٤، و "المغني" ١٢/ ٣٤٦، و إعلام "الموقعين" ٣/ ٢٣٨. (١) تحرّف في النسخ الخطية إلى: المدني. (٢) إسناده ضعيف جدًّا بهذا السياق من أجل حفص بن عمر العدني، وبه أعلّه الذهبي في "التلخيص"، فقال: العدني هالك. وأخرجه ابن ماجه (٢٥٣٩)، والمستغفري في "فضائل القرآن" (٣٥٢) من طريق نصر بن علي الجهضمي، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" ١/ ٢١٦ من طريق إسحاق بن يوسف، كلاهما عن حفص بن عمر العدني بهذا الإسناد. وليس في رواية نصر الجهضمي ذكر الشطر الأول، وذكر مكانه: "من جحد آية من القرآن فقد حلَّ ضرب عنقه". وأخرجه تامًّا الطبراني في "الكبير" (١١٦١٧) من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان، عن أبيه، به. وإبراهيم كحفص في الضعف. =