٢٧٥٣ - أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العَدْل، حدثنا يحيى بن أبي طالب، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرني سعيد، عن قَتَادة، عن الحسن.
وأخبرني أبو أحمد الحسين بن علي التميمي - واللفظُ له - حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق، حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله، حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن طَهْمان، عن يونس بن عُبيد، عن الحسن في قول الله ﷿: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢]، قال: حدثني مَعقِل بن يَسارٍ المُزني: أَنها نَزَلت فيه، قال: كنتُ زوَّجتُ أختًا لي من رجلٍ، فطلَّقها، حتَّى إذا انقَضَت عِدّتُها جاءَ يَخطُبها، فقلت له: زوَّجتُك وفَرَشْتُك وأكرمتُك، فطلَّقتَها، ثم جئتَ تخطُبها؟! لا والله لا تعودُ إليها أبدًا، قال: وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأةُ تريد أن تَرجِع إليه، قال: فأنزل اللهُ هذه الآية، فقلتُ: الآنَ أفعَلُ يا رسول الله، فزوَّجْتُها إياه (١).
قال أبو بكر محمد بن إسحاق: في هذا الحديث دلالة واضحة على أنَّ الله ﷿ جعلَ عقدَ النكاح إلى الأولياء دونَهن، وأنه ليس إلى النساء وإن كُنَّ ثَيِّباتٍ مِن العقدِ شيءٌ.
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجه مسلم.
= والعَذْق، بالفتح: النخلة، فذكر النخلة بعدها هنا للبيان. وقوله: "في حدَّي" أي: في جانبي من أرضي. (١) إسناده صحيح. سعيد: هو ابن أبي عَروبة، وقتادة: هو ابن دِعامة، والحسن: هو البصري. وأخرجه البخاري (٥٣٣١)، وابن حبان (٤٠٧١) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٥١٣٠) عن أحمد بن حفص بن عبد الله، به. وأخرجه البخاري (٤٥٢٩)، وأبو داود (٢٠٨٧)، والترمذي (٢٩٨١)، والنسائي (١٠٩٧٤) و (١٠٩٧٥) من طُرق عن الحسن البصري، به. وسيأتي برقم (٣١٤٤) من طريق الفضل بن دَلْهم عن الحسن البصري.