٢٥٢٩ - حدَّثَناه بكر بن محمد الصَّيرفي، حدثنا أحمد بن عبيد الله بن إدريس، حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، حدثنا، وَهْيب، حدثنا عبد الله بن طاووس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه عبد الله بن عمرو: أَنَّ رسول الله ﷺ نَهَى يوم خيبرَ عن لحوم الحُمُر الأهليّة، وعن الجَلَّالة وعن ركُوبِها وأكلِ لحومِها" (٢).
٢٥٣٠ - أخبرني عبد الله بن محمد بن موسى، حدثنا محمد بن أيوب، حدثنا إبراهيم بن موسى ويحيى بن المغيرة، قالا حدثنا جَرير عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال: لمّا أنزل الله ﷿ ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ إلى قوله: ﴿سَعِيرًا﴾ [النساء: ٩]، قال: انطَلَق مَن كان عندَه يتيمٌ فعَزَلَ طعامَه من طعامِه، وشَرابَه من شرابِه، يَفصِلُ الشيءَ من طعامه فيُحبَس له حتى يأكُلَه، أو يَفْسُدَ فيُرمَى به، فاشتدَّ ذلك عليهم، فذَكَروا ذلك لرسولِ الله ﷺ، فأنزل الله ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ إلى ﴿عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [البقرة:٢٢٠]،
(١) قد أخرج البخاري منه ذكر النهي عن الشرب من في السِّقاء برقم (٥٦٢٩) من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس. (٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. وُهَيب: هو ابن خالد. وأخرجه أحمد ١١ / (٧٠٣٩)، وأبو داود (٣٨١١)، والنسائي (٤٥٢١)، من طريقين عن وُهَيب ابن خالد، بهذا الإسناد. وقد تقدَّم من طريق عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو برقم (٢٣٠٠) ذكر النهي عن الجلالة أن يؤكل لحمها ويُشرَب لبنُها، وأن يُحمل عليها وأن تركب، لكن في الإسناد إليه راو ضعيف. على أنَّ هذه المعاني جميعًا قد صحَّت من غير حديث عبد الله بن عمرو كما بيناه عند حديث ابن عباس المتقدم برقم (٢٢٧٨).