٢٣٧٣ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا الخَصِيب بن ناصِح، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَردي، عن موسى بن عُقبة، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ النبي ﷺ نَهَى عن بيع الكالئِ بالكالئِ (١).
هذا حديث صحيح على شرط مسلم (٢)، ولم يُخرجاه.
= وأخرج ابن حبان (٥٠٢٨) من طريق أبي داود الحفري، عن سفيان الثَّوري، به. بلفظ: عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وإسناده صحيح. وكذلك رواه عن سفيان بهذا اللفظ أبو أحمد الزُّبَيري عند ابن المنذر في "الأوسط" (٧٩٣٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٦٠، والدارقطني (٣٠٥٨)، وغيرهم، وداود بن عبد الرحمن العطار عند ابن المنذر (٧٩٣٧) والطحاوي، وإبراهيم بن طهمان عند البيهقي ٥/ ٢٨٨. (١) إسناده ضعيف. وذكر موسى بن عقبة ونافع فيه وهمٌ، كما قال الدارقطني في "العلل" (٣٠٨٥)، وذكر أنَّ الصحيح عن موسى بن عبيدة: عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. قلنا: وموسى بن عبيدة: هو الرَّبَذي، وهو ضعيف. وقد تابعه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عند عبد الرزاق (١٤٤٤٠)، وهو أشدّ ضعفًا، فلا يُعتدُّ بمتابعته. لكن مع ذلك فلا خلاف في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ الذي هو بيع الدَّين بالدَّين، قال الإمام أحمد فيما حكاه عنه ابن حجر في "التلخيص" ٣/ ٢٦: إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دَين بدَين. وأخرجه البيهقي ٥/ ٢٩ عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني في "السنن" (٣٠٦٠)، والبيهقي ٥/ ٢٩٠ من طريق سليمان بن شعيب الكيساني، عن الخصيب بن ناصح، به. لكن وقع اسم موسى في رواية البيهقي مهملًا، وأنكر على الدارقطني تقييده في هذه الرواية بابن عقبة، محتجًّا عليه بأنَّ الذي في كتاب شيخه الذي روى هذا الحديث عنه عن سليمان بن شعيب بإهمال اسم موسى. وأخرجه البيهقي ٥/ ٢٩٠ من طريق عبد الأعلى بن حماد، ومن طريق أبي مصعب الزُهْري، كلاهما عن عبد العزيز بن محمد، عن أبي عبد العزيز موسى بن عبيدة الربذي، عن نافع، عن ابن عمر. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٥٩٧ عن وكيع، عن موسى بن عُبيدة، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كره كالئًا بكالئٍ؛ يعني دَينًا بدين. هكذا رواه موقوفًا! (٢) قال البيهقي: شيخنا أبو عبد الله - يعني الحاكم - قال في روايته: عن موسى بن عقبة، وهو =