٢٢٢٠ - أخبرَناه أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا محمد بن غالب ويوسف بن يعقوب، قالا: حدثنا عمرو بن مرزوق، أخبرنا شعبة، عن زيدٍ العَمِّي، عن أبي الصِّدِّيق الناجِيّ، عن أبي سعيد الخُدْري، قال: كنا نبيعُ أمهاتِ الأولاد على عهدِ رسول الله ﷺ(١).
٢٢٢١ - فحدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ وأبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ، قالا: حدثنا السَّرِيّ بن خُزيمة، حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، حدثنا شَريك، عن حسين بن عبد الله، عن عِكْرمة، عن ابن عباس، أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "أيُّما أَمةٍ وَلَدَت من سيِّدها، فهي حُرّةٌ بعد موتهِ"(٢).
= من رأيك وحدك في الفُرقة. أخرجه عبد الرزاق (١٣٢٢٤). لكن ثبت عن علي أنه رجع عن ذلك أخيرًا إلى رأي عمر، وذلك فيما قاله لِعَبيدة السَّلْماني وشريح: اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف، حتى يكون للناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي. أخرجه البخاري (٣٧٠٧). قال البَغَوي في "شرح السنة" ٩/ ٣٧٠: هذا يدلُّ على أنه وافق الجماعة على أنها لا تُباع، واختلاف الصحابة إذا خُتم باتفاق وانقرض العصر عليه، كان إجماعًا. قلنا: لكن يعكّر على القول بالإجماع ما رواه سفيان بن عيينة في "جزئه" برواية زكريا بن يحيى (١٩) عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: والله ما أمُ ولدك إلّا بمنزلة شاتك أو بعيرك. قال البخاري في "تاريخه الكبير" ٢/ ٣٨٨: هذا المعروف من فُتيا ابن عباس. قلنا: ولعلَّ قصد ابن عباس أنَّ حكمها كذلك في حال حياة سيدها من حيث عدم استحقاقها حقوق الزوجة الحرة، وعدم ترتب الآثار اللازمة فيه كما في نكاح المسلم للمرأة الحرة، كعدم جواز الزيادة على الأربع في النكاح، والله تعالى أعلم. (١) إسناده ضعيف لضعف زيد العَمّي: وهو ابن الحواري أبو الصِّدّيق الناجي: هو بكر بن عمرو، ويقال: ابن قيس. وأخرجه أحمد ١٧/ (١١١٦٤)، والنسائي (٥٢٣) من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد. (٢) إسناده ضعيف لضعف حسين بن عَبد الله: وهو ابن عُبيد الله بن عباس الهاشمي، وشريك =