١٤٧٧ - حدثنا علي بن حَمْشاذَ العدلُ، حدثنا أبو المُثنَّى ومحمد بن أيوب، قالا: حدثنا أبو الوليد الطَّيالسي، حدثنا سليمان بن كثير، عن الزُّهري، عن أبي أُمامةَ بن سهل بن حُنيف، عن أبيه: أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن لَونَينِ من التمر: الجُعْرُورِ، ولونِ الحُبَيْق، قال: وكان ناسٌ يَتَيَمَّمُون شرَّ ثمارِهم فيُخرِجونَها في الصدقة، فنُهُوا عن لَونَينِ من التَّمر، فنزلت: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧](١).
= وأخرجه ابن خزيمة (٢٣٠٤)، وأبو الحسن الخِلعي في "الخلعيات" (٥٩١) من طريق منصور بن زيد الموصلي، عن محمد بن مسلم، به. وأخرج الطحاوي في "المشكل" (١٤٨٣) عن يزيد بن سنان وفهد بن سليمان، عن سعيد بن أبي مريم، عن محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "لا صدقة في شيء من الزرع أو النخل أو الكرْم حتى تكون خمسة أوسق، ولا في الوَرِق حتى يبلغ مئتي درهم". وأخرج عبد الرزاق (٧٢٥٠)، ومن طريقه ابن خزيمة (٢٣٠٦) عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: سمعت غير واحد عن جابر بن عبد الله أنه قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة. قال أبو بكر بن خزيمة: هذا هو الصحيح، لا رواية محمد بن مسلم الطائفي، وابن جريج أحفظ من عدد مثل محمد بن مسلم. وقال: يعني بالحلو: التمر. (١) حديث صحيح، سليمان بن كثير - وإن ضُعِّف في حديثه عن الزهري - قد توبع. أبو المثنى: هو معاذ بن المثنى. وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ١/ ٣٧٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٠١، وابن أبي حاتم في "التفسير" ٢/ ٥٢٨، والطبراني في "الكبير" (٥٥٦٦)، والدارقطني (٢٠٤٠)، والبيهقي ٤/ ١٣٦، وابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٨٤ من طرق عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وسيأتي من طريقين آخرين عن أبي الوليد الطيالسي برقم (٣١٦٢). وانظر ما بعده. =