وَلَهُ مَنْعُهَا مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلهِ، فَإِنْ مرض بَعْضُ (٤) مَحَارِمِهَا، اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا في الْخُرُوجِ إِلَيْهِ.
* * *
(١) رواه البخاري (٣٠٩٨)، كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده، ومسلم (١٤٣٤)، كتاب: النكاح، باب: ما يستحب أن يقال عند الجماع. (٢) "له" ساقطة من "ط". (٣) "والنجاسة": ساقطة من "ط". (٤) في "ط": "وأحد".