للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

إذَا طَلَّقَ الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ، رَجَعَ بِنِصْفِ الْمُسَمَّى إِنْ كَانَ باقِيًا، وَيَدْخُلُ في مِلْكِهِ حُكْمًا، وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَدْخُلَ حَتَّى يُطَالِبَ بِهِ وَيَخْتَارَ.

فَإِنْ كَانَ مُسْتَحَقًّا بِدَيْنٍ أَوْ شُفْعَةٍ عَلَى أحَدِ الْوَجْهَيْنِ، رَجَعَ بِنِصْفِ مِثْلِهِ، أَوْ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ.

فَإِنْ نَقَصَ في يَدِ الزَّوْجَةِ بَعْدَ الطَّلاقِ، فَهَلْ يُضْمَنُ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.

فَإِنِ اخْتَلَفَا في وَقْتِ النَّقْصِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجَةِ مَعَ يَمِينَها.

وَحُكْمُ الصَّداقِ حُكْمُ الْمَبِيعِ في أَنَّهُ يَدْخُلُ في ضَمَانِهَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ إِنْ كَانَ مُعَيَّنًا، وَيَجُوزُ تَصَرُّفُهَا فيه، بِخِلافِ غَيْرِ الْمُتَعَيِّنِ، فَإِنْ تَلِفَ غَيْرُ المُتَعَيِّنِ قَبْلَ الْقَبْضِ، رَجَعَتْ بِمِثْلِهِ، أَوْ قِيمَتِهِ.

<<  <   >  >>