للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ في ابْنِ الْمْلاَعَنَةِ

إذَا انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، انْقَطَعَ تَعْصِيبُهُ مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ، وَعَصبَةُ أُمِّهِ عَصَبَتُهُ (١) في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَالأُخْرَى: أُمُّهُ عَصَبَتُهُ.

وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ في وَلَدِ الزِّنَا.

وَلا يَرِثُ أَحَدُ الْمُتَلاعِنَيْنِ صَاحِبَهُ إذَا كَانَ قَذْفُهُ وَلِعَانُهُ في الصِّحَّةِ.

وَإِنْ كَانَا (٢) في مَرَضِ الْمَوْتِ، وَرِثَهُ.

وَإِنْ قَذَفَ في الصِّحَّةِ، وَلا عَنَ في الْمَرَضِ، فَهَلْ يَرِثُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

* * *


(١) في "ط": "وعصبته أمه عصبة".
(٢) في "ط": "كان".

<<  <   >  >>