(١) رواه البخاري (٥١٨٢)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: ما أنهر الدم من الغصب والمروة والحديد، من حديث ابن كعب بن مالك يخبر به عن ابن عمر -رضي الله عنهما-. (٢) رواه البخاري (٥١٧٩)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: التسمية على الذبيحة، ومسلم (١٩٦٨)، كتاب: الأضاحي، باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم.