فَصْلٌ في حَدِّ السَّرِقَةِ
رَوىَ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا تُقْطَعُ يَدُ (١) السَّارِقُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).
وَإذَا اشْتَرَكَ الْجَمَاعَةُ في سَرِقَةِ نِصَابٍ، قُطِعُوا، سَوَاءٌ أَخْرَجُوهُ مَعاً، أَوْ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ جُزْءاً.
فَإِنِ اشْتَرَكَ اثْنَانِ في هَتْكِ حِرْزٍ، وَدَخَلا، فَأَخْرَجَ أَحَدُهُمَا نِصَاباً، وَلَمْ يُخْرِجِ الآخَرُ شَيْئاً، لَزِمَهُمَا الْقَطْعُ.
فَإِنْ دَخَلَ أَحَدُهُمَا، وَقَذَفَ الْمَسْرُوقَ مِنْ بَابِ النَّقْبِ، فَأَدْخَلَ الْخَارِجُ يَدَهُ، فَأَخَذَهُ، فَالْقَطْعُ عَلَيْهِمَا.
فَإِنْ رَمَى الْمَسْرُوقَ إِلَى خَارِجِ الْحِرْزِ، أَوْ خَرَجَ فَأَخَذَهُ، فَالْقَطْعُ عَلَى الدَّاخِلِ.
(١) "تقطع يد": ساقطة من "ط".(٢) رواه البخاري (٦٤٠٧)، كتاب: الحدود، باب: قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} [المائدة: ٣٨]، ومسلم (١٦٨٤)، كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute