للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

يَجُوزُ بَيْعِ بَعْضِ آلَةِ الْمَسْجِدِ وَصَرْفُهَا في عِمَارَتهِ، وَمَا فَضَلَ مِنْ بَوَارِي الْمَسْجِدِ وَبِزْرِهِ، وَلَمْ يُحْتَجْ إِلَيْهِ، جَازَ أَنْ يُجْعَلَ في مَسْجِدٍ آخَرَ، وَجَازَ أَنْ يُتَصَدَّقَ مِنْهُ عَلَى فُقَرَاءِ جِيرَانِهِ، وَثَمَرُ نَخْلَةِ الْمَسْجِدِ مُبَاحٌ لِلْجِيرَانِ -نَصَّ عَلَيْهِ-.

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: إِنِ احْتَاجَ الْمَسْجِدُ، بِيعَتْ، وَصُرِفَ ثَمَنُهَا فِي عِمَارَتهِ، هذَا إذَا وُقِفَتْ مَعَ الْمَسْجِدِ، فَإِنْ غُرِسَتْ فيهِ، لَمْ يَجُزْ، وَلِلإِمَامِ قَلْعُهَا.

<<  <   >  >>