قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " (٢ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً، فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا (٢) وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْرٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).
* * *
(١) في "ط": "باب فيما رُدَّ بالمبيعِ". (٢) ما بينهما ساقط من "ط". (٣) رواه البخاري (٢٠٤١)، كتاب: البيوع، باب: النهي للبائع أَلا يُحفِّل الإبل، ومسلم (١٥٢٤)، كتاب: البيوع، باب: حكم بيع المصرَّاة، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.