للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَإذَا قَالَ الْمُودعُ: أَمَرْتَنِي بِدَفْعِهَا إِلَى فُلانٍ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُودعَ، فَإِنْ مَاتَ الْمودعُ، وَادَّعَى وارِثُهُ الرَّدَّ، لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا بِبيِّنَةٍ، وَإِنْ تَلِفَتْ في يَدِ الْوَارِثِ قَبْلَ إِمْكَانِ الرَّدِّ، لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ تَلِفَتْ بَعْدَ إِمْكَانِ الرَّدِّ، ضَمِنَ.

وَإذَا قَالَ الْمُودعُ: مَا أَوْدَعَنِي، ثُمَّ قَالَ: ضَاعَتْ مِنْ حِرْزٍ، وَأَقَامَ بِذلِكَ بَيِّنَةً، لَمْ تُقْبَلْ، وَلَزِمَهُ الضَّمَانُ.

وَإذَا ادَّعَى الْوَدِيعَةَ نَفْسَانِ، رَجَعَ إِلَى قَوْلِ الْمُودعَ، وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ لِغَيْرِ مَنْ أقرَّ لَهُ، فَإِنْ نَكَلَ، قَضَى عَلَيْهِ، فَإِنْ قَالَ: لا أَعْلَمُ صَاحِبَهَا، فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ أَنَّهُ لا يَعْلَمُ مَالِكَها.

<<  <   >  >>