للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ رَكِبَ الدَّابَّةَ، أَوْ لَبِسَ الثَّوْبَ، أَوْ كَسَرَ خَتْمَ الْكِيسِ وَفتُحَهُ، أَوْ أَخْرَجَ الدَّرَاهِمَ لِيُنْفِقَهَا ثُمَّ رَدَّهَا، ضَمِنَ في جَمِيعِ ذلِكَ.

وَإذَا مَاتَ الْمُودعُ، وَلَمْ يُبَيِّنْ مَكَانَ الْوَدِيعَةِ، كَانَتْ دَيْناً في تَرِكَتِهِ.

وَإذَا غُصِبَتِ الْوَدِيعَةُ، فَهَلْ لِلْمودعَ الْمُخَاصَمَةُ فِيهَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْمالِكِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَإذَا أَوْدَعَهُ اثْنَانِ مَكِيلاً وَمَوْزُوناً، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، لَزِمَهُ دَفْعُهُ إِلَيْهِ.

<<  <   >  >>