للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ [في المواقيت]

وَمَنْ أَدْرَكَ تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ.

وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْوَقْتِ مِقْدَارَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ، ثُمَّ جُنَّ، أَوْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ، لَزِمَهُمَا الْقَضَاءُ.

وَمَنْ شَكَّ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ، لَمْ يُصَلِّ حَتَى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ دُخُولُهُ.

فَإِنْ أَخْبَرَهُ ثِقَة عَنِ اجْتِهَادٍ، لَمْ يُقَلِّدْ (١)، وَإِنْ أَخْبَرَهُ عِنْ عِلْمٍ، عَمِلَ بِهِ.

وَإِذَا اجْتَهَدَ وَصَلَّى، فَبَانَ أَنَّهُ وافَقَ الْوَقْتَ أَوْ بَعْدَهُ، أَجْزَأَهُ، وَإِنْ وَافَقَ قَبْلَهُ، لَمْ يُجْزِهِ.

* * *


(١) في "ط": "يُقلد".

<<  <   >  >>