للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وَيُجْزِىَ في الْكَفَّارَةِ مِنَ الطَّعَامِ مَا يُجْزِىَ في الْفُطْرَةِ، وَفِي الْخُبْزِ رِوَايَتَانِ، فَإِنْ كَانَ قُوتُ بَلَدِهِ غَيْرَ ذلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ، لَمْ يُجْزِهِ عِنْدَ الْقَاضِي، وَيُجْزِىَ عِنْدَ أَبِي الخَطَّابِ.

وَإذَا غَدَّى الْمَسَاكِينَ، أَوْ عَشَّاهُمْ، أَوْ أَخْرَجَ الْقِيمَةَ، لَمْ يُجْزِهِ في أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ.

وَيَصْرِفُها إِلَى أَهْلِ الْحَاجَةِ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ.

وَيَقْتَصُّ لِلصَّغِيرِ وَلِيُّهُ.

<<  <   >  >>