النكاح-: (ودليل ما في المذهب - أي مذهب مالك- عموم الآية ولم يخصص قبل النكاح أوبعده)(١)، وممن قال به من المفسرين أيضاً: ابن العربي،
والشنقيطي (٢).
النتيجة:
ما استنبطه السعدي من هذه الآية من عدم صحة الظهار من المرأة الأجنبية، مرجوح، وذلك أن القيد في الآية خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له (٣)؛ فلا يستقيم حينئذ استنباط السعدي.
وبناء على ذلك فالقول الآخر القائل بصحة الظهار من قبل المرأة الأجنبية هوالصحيح، يؤيده عموم الآية، وكذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه:(أنه قال في رجل قال: إن تزوجت فلانه، فهي عليّ كظهر أمي، فتزوجها، قال: عليه كفارة الظهار)(٤)؛ ولأنها يمين فصح انعقادها قبل النكاح (٥).