وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال الشنقيطي:(إن قيل فما الفائدة في لفظة فوق اثنتين إذا كانت الاثنتان كذلك؟ فالجواب: أن لفظة {فَوْقَ ب} ذكرت لإفادة أن البنات لا يزدن على الثلثين ولو بلغ عددهن ما بلغ)(١)، وممن قال بذلك أيضاً من المفسرين: الرازي، والبيضاوي، وأبوالسعود، والألوسي (٢).
وذكر بعض المفسرين وجهاً آخر لذلك وهو أن:"فوق"زائدة، وهذا مردود لأن القرآن منزه عن مثل ذلك، قال ابن عطية:(وليست {فَوْقَ ب} زائدة بل هي محكمة المعنى)(٣)، وممن رد القول بأنها زائدة: إلكيا الهراسي، وابن كثير، والشنقيطي (٤).
ومما يدل على فساد القول بأنها زائدة، أنه لو أراد ذلك لقال: فلهما ثلثا ما ترك، ولم يقل، فلهن ثلثا ما ترك (٥).