١٧٤ - قال السعدي - رحمه الله -: (طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد (١)، لأن الله أباحه ولم يذكر له غسلاً فدل على طهارته) ا. هـ (٢)
الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية أن ما أصابه فم كلب الصيد طاهر، ووجه استنباط ذلك من الآية أن الله أباح أكل الصيد الذي يأتي به كلب الصيد، ولم يذكر أنه يغسل مما يدل على طهارته.
وما ذهب إليه السعدي صحيح، يؤيده أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلو كان ما أصابه فم كلب الصيد فيه نجاسة لأمر الله بغسله، ومما يؤيده كذلك أن المشقة تجلب التيسير فلو كان يغسل محل فم كلب الصيد لكان في ذلك مشقة، والمشقة تجلب التيسير.
(١) قال ابن قدامة: (وهل يجب غسل أثر فم الكلب من الصيد؟ فيه وجهان أحدهما: لا يجب لأن الله تعالى ورسوله أمرا بأكله ولم يأمرا بغسله، والثاني: يجب لأنه قد ثبتت نجاسته فيجب غسل ما أصابه كبوله) انظر: المغني (١٣/ ٢٦٦)، والأغراب في أحكام الكلاب (٢٩٩ - ٣٠٠). (٢) انظر: تفسير السعدي (٢٢١).