كثير:(فدل بمفهومه -مفهوم المخالفة - على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل)(١)، وقال السيوطي:(ومفهوم الآية تحريم ذبائح غير أهل الكتاب)(٢)، وممن قال بذلك من المفسرين أيضاً: الرازي، وأبو حيان، والبيضاوي، والشوكاني، والهرري (٣).
ومما يؤيد هذا الاستنباط أن إجماع أكثر العلماء على أن ذبائح غير أهل الكتاب غير جائزة (٤)، قال ابن القيم:(والمسألة عنده- عند الإمام أحمد- مما لا يسوغ فيها الاجتهاد لظهور إجماع الصحابة على تحريم مناكحتهم وهذا مما يدل على فقه الصحابة وأنهم أفقه الأمة على الإطلاق ونسبة فقه من بعدهم إلى فقههم كنسبة فضلهم إلى فضلهم فإنهم أخذوا في دمائهم بالعصمة وفي ذبائحهم ومناكحتهم بالحرمة فردوا الدماء إلى أصولها والفروج والذبائح إلى أصولها)(٥).