خالف السعدي بعض المفسرين، وقالوا إن الآية تدل على عكس ذلك أي أنها تدل على جواز تصرف المذكورين، قال الجصاص في بيان حجة هؤلاء من الآية:(واحتج مبطلو الحجر بما في مضمون الآية من جواز مداينة السفيه بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلَ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} إلى قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا} فأجاز مداينة السفيه وحكم بصحة إقراره في مداينته؛ وإنما خالف بينه وبين غيره في إملاء الكتاب لقصور فهمه عن استيفاء ما له وعليه مما يقتضيه شرط الوثيقة)(١)، وممن أشار إلى ذلك: إلكيا الهراسي، وابن الفرس، وأبو حيان (٢).
النتيجة:
وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح، لدلالة الآية عليه بمفهوم المخالفة كما تقدم؛ ولأن هذا هو الأصلح لحفظ أموال هؤلاء من الضياع. والله أعلم.