نصيب الابنتين الثلثان؛ لأن الله تعالى جعل نصيب الابن مثل نصيب البنتين وهو الثلثان). (١)
وقال الشوكاني:(ويمكن تأييد ما احتج به الجمهور بأن الله سبحانه لما فرض للبنت الواحدة إذا انفردت النصف بقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} كان فرض البنتين إذا انفردتا فوق فرض الواحدة)(٢)، وممن قال بذلك وأشار إليه من المفسرين: القصاب الكرجي (٣)، وإلكيا الهراسي، وابن الفرس، وابن العربي، والقرطبي، والرازي، وابن كثير، وأبوحيان، وأبوالسعود، وابن عرفة، والألوسي، والشنقيطي، والهرري. (٤)
المخالفون:
خالف ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك وقال إن الآية تدل على أن البنتين لهما النصف، واحتج بمفهوم الصفة في قوله تعالى:{فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} وكلمة "إن" في اللغة للاشتراط، وذلك يدل على أن أخذ الثلثين مشروط بكونهن ثلاثاً فصاعداً، وذلك ينفي حصول الثلثين للبنتين (٥).
(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ١٠١). (٢) انظر: فتح القدير (١/ ٥٤٤). (٣) هو: الإمام المشهور، العالم، الحافظ، أبو أحمد، محمد بن علي بن محمد الفقيه، الكرجي، المعروف بالقصاب، له مؤلفات كثيرة منها: تأديب الأئمة، وثواب الأعمال، ونكت القرآن، وغيرها، توفي عام ٣٦٠ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٢١٣)، ومعجم المؤلفين (١١/ ٥٨). (٤) انظر: نكت القرآن (١/ ٢٤٥)، وأحكام القرآن للكيا الهراسي (٢/ ٨٤)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٧٨)، وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٥٧)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٦٢)، والتفسير الكبير (٩/ ١٦٧)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/ ٨٥٩)، والبحر المحيط (٣/ ١٩١)، وإرشاد العقل السليم (٢/ ١٠٤)، وتفسير ابن عرفة (٢/ ١٠)، وروح المعاني (٢/ ٤٣١)، وأضواء البيان (١/ ٣٠٩)، وتفسير حدائق الروح والريحان (٥/ ٤٣٥). (٥) انظر: التفسير الكبير (٩/ ١٦٦).