الاقتران، حيث قرن الله العمرة بالحج، والحج واجب فتكون العمرة واجبة كذلك.
الموافقون:
وافق السعدي في استنباط حكم وجوب العمرة من هذه الآية بعض المفسرين قال القرطبي:(في هذه دليل على وجوب العمرة، لأن الله تعالى أمر بإتمامها كما أمر بإتمام الحج. . .)(١)، وقال البيضاوي:(قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (١٩٦)} أي ائتوا بهما تامين مستجمعي المناسك لوجه الله تعالى، وهو على هذا يدل على وجوبهما ويؤيده قراءة من قرأ:{وَأَقِيمُوا الحج والعمرة لِلَّهِ}(٢)) (٣)، وممن قال بذلك أيضاً: أبوالمظفر السمعاني، وابن الفرس، والرازي، وابن عادل الحنبلي، كما أيد ذلك ابن قدامة (٤).
المخالفون:
وخالف بعض المفسرين فقالوا إن الآية لا حجة فيها على وجوب العمرة، قال ابن العربي:(وليس في هذه الآية حجة للوجوب؛ لأن الله إنما قرنها بالحج في وجوب الإتمام لا في الابتداء. . . وقد جاءت الآية لإلزام الإتمام لا لإلزام الابتداء)(٥)، وممن قال بذلك أيضاً: الطبري،
(١) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٦٦). (٢) قراءة: ابن عباس، وابن مسعود، وعلقمة، والنخعي، انظر: جامع البيان (٢/ ٢١٣)، ومعجم القراءات للخطيب (١/ ٢٦٧). قال ابن حجر- بعد ذكره هذه القراءة ومن قرأ بها: (أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عنهم) انظر: فتح الباري (٣/ ٤٤٣). (٣) انظر: أنوار التنزيل (١/ ١٠٩). (٤) انظر: تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني (١/ ١٩٦)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٢٣٤)، والتفسير الكبير (٥/ ١١٩)، والمغني لابن قدامة (٥/ ١٣). (٥) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ١٣٣).