وابن أبي شيبة في (المصنف ٤/ ٣٠٥) حديث معاذ مختصراً من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عنه، ثم عن أبي ظبيان عن رجل عن معاذ.
ورواه من الطريق الأول البغوي في (شرح السنة ٩/ ١٥٨).
وللحديث شواهد عديدة لكن بدون القسم:
(١) حديث قيس بن سعد:
رواه أبو داود في (سننه: كتاب النكاح: باب في حق الزوج على المرأة ٢/ ٢٥٠) وفيه أنه أتى الحِيَرة فرآهم يسجدون لمرزُبان لهم ـ وهو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك (النهاية/٤/ ٣١٨) ـ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يارسول الله أحق أن نسجد لك قال: {أرأيت لو مررتَ بقبري أكنت تسجد له؟ } قال: لا، قال: {فلا تفعلوا لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جَعَل الله لهم عليهن من الحق}.
ورواه الحاكم في (المستدرك ٢/ ١٨٧)
والبيهقي في (الكبرى ٧/ ٢٩١).
وجاءت أحاديث أخرى بدون قصة السجود:
(٢) حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
رواه الترمذي في (سننه: كتاب الرضاع: باب ماجاء في حق الزوج على المرأة ٣/ ٤٦٥) قوله
صلى الله عليه وسلم: {لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها}.
وكذا رواه البيهقي في (الكبرى ٧/ ٢٩١) وجاء مطولاً.
رواه الحاكم في (المستدرك ٤/ ١٧١، ١٧٢)
والبزار كما في (كشف الأستار ٢/ ١٧٨، ٣/ ١٥٠)
وابن حبان في (صحيحه ٩/ ٤٧٠)
وابن عدي في (الكامل ٣/ ١١٢٦) في ترجمة سليمان بن داود اليمامي.
(٣) حديث عائشة رضي الله عنها:
رواه ابن ماجه قبل حديث ابن أبي أوفى بنحو حديث أبي هريرة وفيه زيادة.
ورواه أحمد في (المسند ٦/ ٧٦)
وابن أبي شيبة في (المصنف ٤/ ٣٠٦)
والديلمي في (مسند الفردوس ٣/ ٣٤٤).
(٤) حديث أنس رضي الله عنه:
رواه أحمد في (المسند ٣/ ١٥٨، ١٥٩) مطولاً وفيه {لايصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها}.
ورواه النسائي في (عشرة النساء /٢٢٥)، وهو في (الكبرى ٥/ ٣٦٣)
والبزار كما في (كشف الأستار ٣/ ١٥٢)
(٥) حديث ابن عباس رضي الله عنهما: