٧٨٩ - حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه:
قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا أزهر بن مروان ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال: {لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا يامعاذ؟ } قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {فلا تفعلوا فإني لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لاتؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولوسألها نفسها وهي على قَتَبٍ لم تمنعه}.
التخريج:
جه: كتاب النكاح: باب حق الزوج على المرأة (١/ ٥٩٥).
ورواه ابن حبان في (صحيحه ٩/ ٤٧٩)
والبيهقي في (الكبرى ٧/ ٢٩٢)
كلاهما من طريق حماد بن زيد به، وزاد في (مصباح الزجاجة ٢/ ٩٥) عزوه إلى أحمد بن منيع في مسنده.
وجاء الحديث بدون القسم:
رواه أحمد في (المسند ٤/ ٣٨١) من طريق أيوب به.
ورواه البزار في المسند كما في (كشف الأستار ٢/ ١٧٥، ١٧٦)
وأحمد في (المسند ٤/ ٣٨١)
والحاكم في (المستدرك ٤/ ١٧٢)
ثلاثتهم من طريق هشام الدستوائي عن القاسم بن عوف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن معاذ بن جبل وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: {إنهم كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتابهم، لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه، ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب} هذا لفظ البزار، وعند أحمد العبارة الأولى، وسقط بعض السند من المستدرك وهو في التلخيص.
ورواه الطبراني في (الكبير ٨/ ٣١) مختصراً.
والبزار كما في (كشف الأستار ٢/ ١٧٩، ١٨٠)
كلاهما من طريق النهاس بن قهم عن القاسم عن ابن أبي ليلى عن أبيه عن صهيب أن معاذاً رضي الله عنه وذكره.
ورواه البزار كما في (كشف الأستار ٢/ ١٧٩، ١٨١)
والطبراني في (الكبير ٥/ ٢٠٨، ٢٠٩)، وفي (الأوسط ٨/ ٢٠٩) وهو في (مجمع البحرين ٤/ ١٩٣) من طريق قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم ذكر قصة معاذ رضي الله عنه.
ورواه عبد الرزاق في (المصنف ١١/ ٣٠١، ٣٠٢) عن معمر عن أيوب عن عوف بن القاسم أو القاسم بن عوف عن معاذ بن جبل رضي الله عنه به بدون القسم.
وروى أحمد في (المسند ٥/ ٢٢٧، ٢٢٨)