قَالَ: لا أدري (١). وروى عطاء بن عجلان عن أنس أنه كبر عليه أربعًا (٢)، وهو أفقه. أعني: عطاء. وعن جعفر بن محمد، عن أبيه أنه صلى، وهي مرسلة (٣)، فيجوز أن يكون اشتغل بالكسوف عن الصلاة أو المثبت تقدم.
ثالثها:
استدل بعضهم لمالك ومن قَالَ بقوله أن اللبن للفحل حيث قال: وكان ظئرًا لإبراهيم، وهم سائر الفقهاء (٤). وقال ابن عمر، وابن الزبير، وعائشة: لا يحرم. وكانت عائشة يدخل عليها من أرضعه أخواتها ولا يدخل من أرضعه نساء إخوتها (٥).
رابعها:
فيه جواز تقبيل من قارب الموت وشمه، وذلك كالوداع والتشفي منه قبل فراقه.
خامسها:
قد سلف فيما سلف من الأبواب بيان البكاء والحزن المباحين، وهذا الحديث أبين شيء وقع في البكاء، وهو يبين ما أشكل من المراد بالأحاديث المخالفة له، وفيه ثلاثة أوجه جائزة: حزن القلب،
= أجمع جماهير العلماء على الصلاة على الأطفال إذا استهلوا وهو عمل مستفيض في السلف والخلف. انتهى. (١) رواه ابن سعد في "الطبقات" ١/ ١٤٠، وأحمد ٣/ ٢٨١. (٢) انظر: التخريج السابق. (٣) رواه ابن سعد في "طبقاته" ١/ ١٤١. (٤) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص ٢/ ١٨٠، "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ٣٧٥ - ٣٧٦، "الأم" ٥/ ٢٦، "المغني" ٩/ ٥٢٠ - ٥٢٢. (٥) روى هذِه الآثار ابن حزم في "المحلى" ٢/ ١٠ - ٣.