وقال أبو إسحاق:(قال قومٌ: حرمت عليهم الثروب، وأحل لهم ما حملت الظهور وصارت {الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ} نسقًا على ما حُرّم لا على الاستثناء [في قوله {إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا}] (٢) المعنى على هذا القول: حُرّمت عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم إلا ما حملت الظهور فإنه غير محرم، وأُدخلت على طريق الإباحة كما قال عز وجل:{وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا}[الإنسان: ٢٤]، فالمعنى: كل هؤلاء أهل أن يعصى فاعص هذا، أو اعص هذا، وأو بليغة في هذا المعنى؛ لأنك إذا قلت: لا تطع زيدًا [وعمرًا](٣) فجائز أن تكون [نهيتني](٤) عن طاعتهما معًا في حالة، فإن أطعت زيدًا على حدته لم أكن عاصيًا، وإذا قلت: لا تطع زيدًا أو [عمرًا](٥) أو خالدًا، فالمعنى: أن هؤلاء كلهم أهل [أن](٦) لا يطاع، فلا تطع واحداً منهم، ولا تطع الجماعة، ومثله: جالس الحسن أو ابن سيرين أو الشعبي، فليس المعنى: إني آمرك [بمجالسة](٧) واحد منهم [ولكن معنى أو معنى الإباحة، المعنى: كلهم أهل أن يجالس، فإن جالست واحداً منهم (٨)] فأنت مصيب، وإن جالست
(١) انظر: "زاد المسير" ٣/ ١٤٣ - ١٤٤. (٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ش). (٣) في (أ): (وعمروًا). (٤) في (ش): (يهتدي)، وهو تحريف. (٥) في (أ): (عمروًا). (٦) في (ش): (لأن). (٧) في (ش): (مجالسة). (٨) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).