وقوله تعالى:{فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}، أي: فعليه، أو فكفارته ثلاثة أيام، قال ابن عباس والحسن: متتابعات (١)، وهو قول قتادة وأبي بن كعب والثوري، ومذهب أبي حنيفة (٢)، وقال مجاهد: يخير فيهن (٣).
وقال عطاء وإبراهيم: ما لم يذكر في كتاب الله متتابعًا فصمه كيف شئت (٤)، وهو مذهب مالك (٥)، وللشافعي فيه قولان (٦):
أحدهما: أن التتابع يجب قياسًا على الصيام في كفارة الظهار، ولأن في قراءة عبد الله وأُبي:(فصيام ثلاثة أيام متتابعات)(٧).
والثاني: أنه مخير، إن شاء فرق، وإن شاء تابع (٨).
وقوله تعالى:{ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ}، يعني: أيمانكم الكاذبة، التي حنثتم بها، فحذف النعت لأنه مدلول عليه، وإن شئت قلت: ذلك كفارة
(١) أخرجه عن ابن عباس الطبري ٧/ ٣٠ - ٣١، "الوسيط" ٢/ ٢٢٢. أما الحسن فقد نسب إليه ابن الجوزي في زاد المسير ٢/ ٤١٥ القول بجواز التفريق بين صيام الأيام، والله أعلم. (٢) "بحر العلوم" ١/ ٤٥٦، والبغوي ٣/ ٩٣، و"زاد المسير" ٢/ ٤١٥، وزاد ابن الجوزي: وهو قول أصحابنا -يعني الحنابلة-. (٣) هكذا نسب المؤلف لمجاهد رحمه الله القول بالتخيير وكذا في الوسيط ٢/ ٢٢٢ إلا أن المعروف عن مجاهد عند عامة المفسرين القول بلزوم التتابع، كما أخرج ذلك عنه الطبري ٧/ ٣٠، "بحر العلوم" ١/ ٤٥٦، "النكت والعيون" ٢/ ٦٣، "زاد المسير" ٢/ ٤١٥. (٤) "تفسير الطبري" ٧/ ٣٠. (٥) "تفسير البغوي" ٣/ ٩٣، و"زاد المسير" ٢/ ٤١٥، وابن كثير ٢/ ١٠٣. (٦) "الأم" ٧/ ٦٦، والبغوي ٣/ ٩٣، و"زاد المسير" ٢/ ٤١٥، وابن كثير ٢/ ١٠٣. (٧) "الأم" ٧/ ٦٦، والبغوي ٣/ ٩٣، وابن كثير ٢/ ١٠٣. (٨) "تفسير البغوي" ٣/ ٩٣ , وابن كثير ٢/ ١٠٣.