١٩٨٩ - أخبرنا عيسى ويحيى، قالا: أبنا جعفر، أنا السِّلَفي، أنا الثقفي، ثنا أبو الحسين بن بِشْران، أنا أبو جعفر بن البَخْتَري، ثنا سَعْدان بن نَصْر، ثنا مَعْمَر بن سليمان الرَّقِّي النَّخَعي، عن الحجّاج، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضُمْرَة، عن عبد الله بن أبي بَصِير، عن أُبيّ بن كَعْب قال: شهد رسول الله ﷺ الفجر فقال:
"أَشَهِدَ الصلاةَ فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ؟ "،
قالوا: نعم، وقالوا: لا، فقال:
"ما من صلاةٍ أثقلُ على المنافقين من صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأَتَوْهما ولو حبوًا، - ثم قال: - صلاةُ الرجل مع الرجل خيرٌ من صلاةِ الرجل وحده، وصلاةُ الرجل مع الرجلين خيرٌ من صلاةِ الرجل مع الرجل، وما كثر فهو أَحَبُّ إلى الله ﷿"(١).
هو في كتاب الأقران لأبي الشيخ (٢)، لشُعْبَة عن أبي إسحاق.
وهو في انتخاب مسلم على أبي أحمد الفرّاء، لعبد الرحمن بن عبد الله عن أبي إسحاق عن أبي بَصِير عن أُبَيّ (٣).
ورواه الإمام أحمد والنسائي (٤).
١٩٩٠ - أخبرنا ابن أبي الهَيْجاء، أنا البَكْري، أنا عبد المُعِزّ، أنا زاهر، أنا الكَنْجَرُوذي، أنا أبو عَمْرو بن حَمْدان، أبنا أبو يَعْلَى المَوْصِلي،
(١) أخرجه الثقفي في الفوائد الثقفيات - الجزء العاشر - (ق ٥٢/ أ - الظاهرية ٩٥٦٠)، والرواية من طريقه. (٢) ذكر الأقران (رقم: ٢٢٠). وهكذا هو في سنن أبي داود (رقم: ٥٥٤)، وهو أحد الأوجه عن أبي إسحاق - وهو: السبيعي -، وهو الذي رجّحه الحافظ ابن حجر في التهذيب (٢/ ٣٠٩) وأشار إلى بقيّة الروايات. (٣) وهكذا أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٠٢). (٤) المسند (٣٥/ ١٨٨ - ١٨٩/ رقم: ٢١٢٦٥)، وسنن النسائي (رقم: ٨٤٣).