١٩٧ - وبهذا الإسناد (١)، ثنا أبو خَيْثَمَة، ثنا محمد بن خازِم، ثنا الأَعْمَش، عن شقيق، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ:
"من حلف على يمين وهو فيها فاجر، لِيقطع بها مالَ امرئٍ مسلم، لَقِي الله وهو عليه غضبان".
قال الأشعث: فِيَّ والله، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني فقدَّمتُه إلى رسول الله ﷺ فقال لي رسول الله ﷺ:"ألك بيِّنة؟ " قال: قلت: لا، قال لليهودي:"احلفْ" قال: فقلتُ: يا رسول الله: إذًا يحلف فيذهب بمالي، فأنزل الله ﷿: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧](٢).
رواه البخاري (٣) عن محمد عن أبي معاوية، ورواه مسلم (٤) عن ابن نُمَيْر عنه.
* * *
(١) يعني الإسناد السابق إلى أبي يعلى. (٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده (٩/ ١٢٥/ رقم: ٥١٩٧). (٣) في الخصومات (رقم: ٢٤١٦) والشهادات (رقم: ٢٦٦٦). (٤) في الإيمان (رقم: ١٣٨).