للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه إباحة صيد الجارحة إذا لم يكن للصائد سبب في إسالها على الصيد ولم يغره به: أن الصيد يكون للجارح نفسه، وليس لصاحبه فلا يباح.

الفقرة الثالثة: الدليل:

الدليل على عدم إباحة صيد الجارح إذا استرسل بنفسه ولم يغر ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت الإباحة بما أمسكه الجارح على صاحبه، وإذا لم يكن لصاحبه سبب في إرساله كان صيده لنفسه وليس لصاحبه فلا يباح.

٢ - حديث: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل) (٢).

ووجه الاستدلال به: أنه قيد إباحة الأكل من صيد الجارح إرسال صاحبه له، فإذا استرسل من نفسه انتفى الشرط وهو الإرسال فينتفي المشروط، وهو إباحة الأكل.

الجزئية الثانية: إذا أغرى الصائد الجارح بالصيد:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا أثر الإغراء.

٢ - إذا لم يؤثر الإغراء.

الفقرة الأولى: إذا أثر الإغراء:

وفيها شيئان هما:

١ - دليل التأثر.

٢ - حكم الصيد.


(١) سورة المائدة، الآية: [٤].
(٢) سنن أبي داود، كتاب الصيد، باب في الصيد ٢٨٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>