الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إباحة صيد الجارحة إذا لم يكن للصائد سبب في إسالها على الصيد ولم يغره به: أن الصيد يكون للجارح نفسه، وليس لصاحبه فلا يباح.
الفقرة الثالثة: الدليل:
الدليل على عدم إباحة صيد الجارح إذا استرسل بنفسه ولم يغر ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت الإباحة بما أمسكه الجارح على صاحبه، وإذا لم يكن لصاحبه سبب في إرساله كان صيده لنفسه وليس لصاحبه فلا يباح.
٢ - حديث: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه قيد إباحة الأكل من صيد الجارح إرسال صاحبه له، فإذا استرسل من نفسه انتفى الشرط وهو الإرسال فينتفي المشروط، وهو إباحة الأكل.
الجزئية الثانية: إذا أغرى الصائد الجارح بالصيد:
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا أثر الإغراء.
٢ - إذا لم يؤثر الإغراء.
الفقرة الأولى: إذا أثر الإغراء:
وفيها شيئان هما:
١ - دليل التأثر.
٢ - حكم الصيد.
(١) سورة المائدة، الآية: [٤].(٢) سنن أبي داود، كتاب الصيد، باب في الصيد ٢٨٤٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute