١ - أن دليل الاشتراط حاظر، ودليل عدم الاشتراط مبيح، والحظر مقدم على الإباحة.
٢ - أن الاشتراط أحوط.
٣ - أن دليل الحظر أقوى؛ لأنه في الصحيحين ودليل الإباحة ليس فيهما.
القطعة الثالثة: الجواب عن دليل القول المرجوح:
وفيها شريحتان هما:
١ - الجواب عن الآية.
٢ - الجواب عن الحديث.
الشريحة الأولى: الجواب عن الاستدلال كالآية:
أجيب عن الاستدلال بالآية بجوابين:
الجواب الأول: أنها مقيدة بدليل الاشتراط.
الجواب الثاني: أنها مقيدة بكون الصيد لصاحب الجارح بقوله: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} وأكل الجارح من صيده يدل على أن صيده إياه له، لا لصاحبه، ولهذا جاء في الحديث:(إني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه)(١).
الشريحة الثانية: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
أجيب عن ذلك بما يأتي:
١ - ما تقدم في الترجيح.
٢ - أن المراد بالأكل الوارد فيه، الأكل من صيد سابق، وليس من الصيد الذي أكل منه.
(١) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة/ ١٩٢٩/ ٢.