للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن دليل الاشتراط حاظر، ودليل عدم الاشتراط مبيح، والحظر مقدم على الإباحة.

٢ - أن الاشتراط أحوط.

٣ - أن دليل الحظر أقوى؛ لأنه في الصحيحين ودليل الإباحة ليس فيهما.

القطعة الثالثة: الجواب عن دليل القول المرجوح:

وفيها شريحتان هما:

١ - الجواب عن الآية.

٢ - الجواب عن الحديث.

الشريحة الأولى: الجواب عن الاستدلال كالآية:

أجيب عن الاستدلال بالآية بجوابين:

الجواب الأول: أنها مقيدة بدليل الاشتراط.

الجواب الثاني: أنها مقيدة بكون الصيد لصاحب الجارح بقوله: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} وأكل الجارح من صيده يدل على أن صيده إياه له، لا لصاحبه، ولهذا جاء في الحديث: (إني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه) (١).

الشريحة الثانية: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

أجيب عن ذلك بما يأتي:

١ - ما تقدم في الترجيح.

٢ - أن المراد بالأكل الوارد فيه، الأكل من صيد سابق، وليس من الصيد الذي أكل منه.


(١) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة/ ١٩٢٩/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>