للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه قد أتى عليها الذبح وحياتها مستقرة فتحل.

٢ - أنه قول جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -، ومنهم علي - رضي الله عنه - كما في قصة الثور الذي ضرب بالسيف (١).

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: بأن الجرح في القفا سبب للزهوق وهو في غير محل الذبح فإذا اجتمع مع الذبح منع حله كما لو بقر البطن قبل الذبح.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالإباحة.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح الإباحة أنه إذا اجتمع في الحكم سببان كان الاعتبار للأقوى منهما كالمرض مع الذكاة، وقطع الحلقوم والودجين أقوى من الجرح في ظهر الرقبة فيكون الحكم له.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن العبرة بالسبب المؤثر وليس كل سبب، والجرح في خلف الرقبة لا أثر له مع الحلقوم والودجين.

الجزئية الثالثة: إذا شك فى وصول الآلة إلى المذبح حال استقرار الحياة:


(١) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصيد ما قالوا في الإنسية تتوحش/ ١٠/ ٤١٩ رقم ٢٠١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>