الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط عدم كون آلة الذبح عظما على قولين:
القول الأول: أنه شرط، فلا يصح الذبح بالعظم مطلقا. سواء كان من آدمي أم من غيره، وسواء كان طاهرا أم نجسا، وسواء كان متصلا أم منفصلا.
القول الثاني: أنه ليس بشرط فيصح الذبح بالعظم مطلقا ما عدا السن.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط عدم كون آلة الذبح عظما بما يأتي:
١ - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - علل النهي عن الذبح بالسن بكونه عظما فقال: (أما السن فعظم) (١) ومقتضى ذلك أن كل عظم لا تصح الذكاة به.
٢ - أن الذبح بالعظم ينجسه بالدم المسفوح، وذلك يقذره على الجن وهو من طعامهم، فينهى عن الذبح به، كما نهي عن الاستجمار به.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم اشتراط كون آلة الذبح غير عظم بما يأتي:
١ - حديث: (ما أنهر الدم فكلوا) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه عام فيشمل العظام.
(١) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم/١٩٦٨.(٢) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم/١٩٦٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute