القطعة الثانية: دليل منع الحمل من اللبن:
دليل منع الحمل من اللبن قوله - صلى الله عليه وسلم -: في الحديث المتقدم: (فليحلب وليشرب ولا يحمل) (١).
الشيء الرابع: محلّ التناول:
وفيه نقطتان هما:
١ - محلّ التناول من البستان.
٢ - محلّ التناول من الماشية.
النقطة الأولى: محلّ التناول من البستان:
وفيها قطعتان هما:
١ - بيان محلّ التناول.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: محلّ التناول:
محلّ التناول من البستان ما كان على الشجر أو متساقطا عنه تحته دون الملقوط والمجموع.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه تحديد محلّ التناول من البستان بما كان متناولا باليد من الشجر أو متساقطا عنه ما يأتي:
١ - ما ورد أن رافع بن عمر كان يرمي نخل الأنصار، فأخذوه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له: (لا ترم وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنَّه رخص له بالمتساقط.
(١) سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في احتلاب الماشية/ ٢٩٦.(٢) سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب في الرخصة في أكل التمر للمار بها/ ١٢٨٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute