١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضرب على نصارى أيله ثلاث مائة دينار في كل سنة، وكانوا ثلاثمائة نفس وأن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين ثلاثة أيام) (١).
٢ - ما ورد أن عمر قضى على أهل الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين ثلاثة أيام (٢).
٣ - أنها إذا وجبت الضيافة على المسلمين فعلى غيرهم أولى.
الفرع الخامس: مدة الضيافة:
وفيه ثلاثة أمور:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في مدة الضيافة على قولين:
القول الأوّل: أنها يوم وليلة.
القول الثاني: أنها ثلاثة أيام بليالها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأوّل.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه تحديد مدة الضيافة باليوم والليلة بحديث:(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته)، قيل وما جائزته يا رسول الله؟ قال:(يوم وليلته)(٣).
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجزية، باب كم الجزية ٩/ ١٩٥. (٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجزية، باب الضيافة من الصلح ٩/ ١٩٦. (٣) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الضيافة/ ٣٧٤٨.