المسألة الثانية: تناول المحرم:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
١ - التناول لغير ضرورة.
٢ - التناول للضرورة.
الفرع الأوّل: التناول لغير ضرورة:
وفيه أمران هما:
١ - حكم التناول.
٢ - الدليل.
الأمر الأوّل: حكم التناول:
تناول المحرم لغير ضرورة لا يجوز.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على تحريم تناول المحرم لغير ضرورة ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (١).
٢ - قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٢).
ووجه الاستدلال بالآيتين: أنَّه قيد تناول المحرم فيهما بحال الضرورة، وذلك دليل على تحريمه عند عدمها.
الفرع الثاني: التناول حال الضرورة:
وفيه ستة أمور هي:
(١) سورة الأنعام، الآية: [١١٩].(٢) سورة البقرة، الآية: [١٧٣].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute