١ - الأقوال.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الأقوال:
اختلف في إباحة الضبع على قولين:
القول الأول: أنه مباح.
القول الثاني: أنه حرام.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بإباحة الضبع بما يأتي:
١ - ما تقدم في الاستدلال لإباحة الفيل.
٢ - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل فيها إذا صادها المحرم كبشا (١).
٣ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الضبع صيد) (٢).
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتحريم الضبع بما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (٣).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت الخبائث والضبع خبيث فيكون محرما.
(١) سنن الدارقطني، كتاب الحج، باب المواقيت/ ٢/ ٢٤٥.(٢) سنن الدارقطني، كتاب الحج، باب المواقيت/ ٢/ ٢٤٥.(٣) سورة الأعراف، الآية: [١٥٧].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute