١ - الأقوال.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الأقوال:
اختلف في إباحة الضبع على قولين:
القول الأول: أنه مباح.
القول الثاني: أنه حرام.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بإباحة الضبع بما يأتي:
١ - ما تقدم في الاستدلال لإباحة الفيل.
٢ - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل فيها إذا صادها المحرم كبشا (١).
٣ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الضبع صيد) (٢).
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتحريم الضبع بما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (٣).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت الخبائث والضبع خبيث فيكون محرما.
(١) سنن الدارقطني، كتاب الحج، باب المواقيت/ ٢/ ٢٤٥.(٢) سنن الدارقطني، كتاب الحج، باب المواقيت/ ٢/ ٢٤٥.(٣) سورة الأعراف، الآية: [١٥٧].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.