الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتحريم لحوم الخيل بما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} (١).
ووجه الاستدلال بالآية من وجهين:
١ - أن الخيل ذكرت مع البغال والحمير، والبغال والحمير لا تؤكل فتكون الخيل كذلك.
الوجه الثاني: أن الآية ذكرت الأكل في بهيمة الأنعام ولم تذكره في الخيل ولو كان مباحا لذكرته؛ لأنه مما يمتن به.
٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الخيل (٢).
٣ - أن الفرس له حافر كالحمار، والحمار حرام، فيكون الفرس حراما.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالإباحة.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بإباحة لحوم الخيل ما يأتي:
١ - قوة أدلتة وسلامتها من المعارضة المعتبرة.
(١) سورة النحل، الآية: [٨].(٢) سنن ابن ماجه، كتاب الذبائح، باب لحوم البغال/٣١٩٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute