الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالإباحة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بإباحة كلب البحر: أنه لا مخرج له من عموم الأدلة.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن ذلك: بأنه محمول على حيوانات البر، بدليل إباحة ذوات الناب من حيوانات البحر كالقرش.
المسألة الثانية: المباح:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان المباح.
٢ - الدليل.
الفرع الأول: بيان المباح:
حيوانات البحر كلها مباحة إلا ما استثنى كما تقدم.
الفرع الثاني الدليل:
من الأدلة على إباحة حيوان البحر ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} (١).
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) (٢).
(١) سورة المائدة، الآية: [٩٦].(٢) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر/٨٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute