الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالإباحة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بإباحة كلب البحر: أنه لا مخرج له من عموم الأدلة.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن ذلك: بأنه محمول على حيوانات البر، بدليل إباحة ذوات الناب من حيوانات البحر كالقرش.
المسألة الثانية: المباح:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان المباح.
٢ - الدليل.
الفرع الأول: بيان المباح:
حيوانات البحر كلها مباحة إلا ما استثنى كما تقدم.
الفرع الثاني الدليل:
من الأدلة على إباحة حيوان البحر ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} (١).
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) (٢).
(١) سورة المائدة، الآية: [٩٦].(٢) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر/٨٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.