ووجه الاستدلال به: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حسنه، ولو كان غير جائز لما حسنه.
٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:(من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فهو ملعون)(١).
ووجه الاستدلال به: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أقر التحكيم، ولو كان غير جائز لما أقره.
٣ - ما ورد أن عمر وأبيا تحاكما إلى زيد بن ثابت (٢).
٤ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - حاكم أعرابيا إلى شريح.
٥ - ما ورد أن عثمان وطلحة تحاكما إلى جبير بين مطعم (٣).
المسألة الثانية: العدول عن التحكيم:
وفيها فرعان هما:
١ - العدول قبل الشروع فيه.
٢ - العدول بعد الشروع فيه.
الفرع الأول: العدول عن التحكيم قبل الشروع فيه:
وفيه أمران هما:
١ - قبول الرجوع.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: القبول:
إذا لم يشرع المحكم في التحكيم جاز لكل من الخصمين العدول عنه.
(١) تلخيص الحبير ٤/ ١٨٥. (٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب القاضي لا يحكم لنفسه ١٠/ ١٤٤. (٣) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع، باب من قال: يجوز بيع العين الغائبة ٥/ ٢٦٨.