٣ - أنه لو ثبتت الزوجية بالدعوى لأمكن كل من أرادت زوجية رجل أقامت عليه الدعوى وأثبتت الزوجية عليه.
المسألة الثانية: الإقرار من ولي المرأة عليها بالزوجية:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان مأذوناً له بالتزويج.
٢ - إذا لم يكن مأذوناً له بالتزويج.
الفرع الأول: إذا كان مأذوناً له بالتزويج:
وفيه أمران هما:
١ - حكم الإقرار.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: حكم الإقرار:
إذا كان الولي مأذونا له في التزويج صح إقراره.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة إقرار الولي بالنكاح على المرأة إذا كان مأذوناً له فيه: أنه يصح منه العقد فصح منه الإقرار كالوكيل.
الفرع الثاني: إذا لم يكن مأذوناً له بالتزويج:
١ - إذا كان مجبراً.
٢ - إذا لم يكن مجبراً.
الأمر الأول: إذا كان مجبراً.
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - المراد بالمجبر.
٢ - من يملك الإجبار.
٣ - حكم الإقرار.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.