قيل أن المراد بها صلاة العصر.
٢ - ما ورد أن أبا موسى الأشعري حلف الشهود على الوصية بعد صلاة العصر (١).
الجانب الثالث: الخلاف:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الأقوال.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الأقوال:
اختلف في تغليظ اليمين في الزمان على قولين:
القول الأول: أنها تغلظ.
القول الثاني: أنها لا تغلظ.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم تغليظ اليمين بما يأتي:
١ - أن النصوص لا تقييد فيها.
٢ - أن الأصل عدم التقيد، ولا دليل على التقييد.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز التغليظ بالزمان بقوله تعالى: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} (٢).
(١) سنن أبي داود، كتاب الأقضية باب شهادة أهل الذمة في الوصية، ٣٦٠٥.(٢) سورة المائدة، الآية: [١٠٦].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute