٥ - قوله - صلى الله عليه وسلم - لما استحلف ركانة في الطلاق، قال:(آلله ما أردت إلا واحدة)(٥).
٦ - ما ورد عن عثمان - رضي الله عنه - لما استحلف ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:(تحلف بالله ما بعته وبه داء تعلمه)(٦)
٧ - أن في الله كفاية فوجب أن يكتفي به.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن اليمين المشروعة هي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو، بما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استحلف رجلاً فقال له:(قل والله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء)(٧).
(١) سورة المائدة، الآية: [١٠٦]. (٢) سورة المائدة، الآية: [١٠٧]. (٣) سورة النور، الآية: [٦]. (٤) سورة النحل، الآية: [٣٨]. (٥) سنن أبي داود كتاب الطلاق باب في البتة، ٢٢٠٨. (٦) السنن الكبرى للبيهقي، باب بيع البراءة، ٥/ ٣٢٨. (٧) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب كيف اليمين/ ٣٦٢٠