المسألة الثانية: ما تقبل فيه شهادة النساء مطلقًا (١):
وفيها أربعة فروع هي:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
٣ - دليله.
٤ - توجيهه.
الفرع الأول: ضابط ما تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا:
الذي تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا ما لا يطلع عليه الرجال غالبًا.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما تقبل فيه شهادة النساء مطلقًا ما يأتي:
١ - عيوب النساء تحت الثياب، ومن ذلك ما يأتي:
أ - البرص تحت الثياب.
ب - القرن.
جـ - الرتق.
د - العفل.
٢ - البكارة والثيوبة.
٣ - الحيض.
٤ - الولادة.
٥ - الاستهلال.
٦ - الرضاع.
٧ - الفتق.
الفرع الثالث: الدليل:
من الأدلة التي وردت على قبول شهادة النساء مطلقًا ما يأتي:
١ - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة وحدها (٢).
٢ - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة (٣).
(١) وحدهن أو مع الرجال، منفرات أو متعددات.(٢) سنن الدارقطني: ٤/ ٢٣٢.(٣) صحيح البخاري: كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة، ٨٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute