المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول شهادة الرقيق ما يأتي.
١ - أن الرقيق ممتهن لا مروءة له.
٢ - أن الشهادة مبناها على الكمال، والرقيق ناقص فلا تقبل شهادته كالأرث.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة الرقيق بما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (١).
٢ - قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٢).
ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الرقيق عدل من رجال المسلمين فتقبل شهادته كالحر.
٣ - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فَرّق بين الزوجين بشهادة أَمة (٣).
٤ - أن مبني الشهادة على العدالة، فإذا كان الرقيق عدلًا قبلت شهادته كالحر.
(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٢].(٢) سورة الطلاق، الآية: [٢].(٣) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة، ٨٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute