الراجح - والله أعلم - قبول بشهادة غير المسلمين على بعضهم.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول شهادة غير المسلمين على بعضهم: أن الحاجة لا تندفع إلا بذلك كما تقدم في الاستدلال، وممن قبل شهادتهم من السلف شريح وعمر بن عبد العزيز وغيرهم (١).
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جانبان هما:
١ - الجواب عن الاحتجاج بالآيات.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بالحديث.
الجانب الأول: الجواب عن الاحتجاج بالآيات:
يجاب عن الاحتجاج بالآيات: بأن الخطاب فيها للمسلمين فتختص بهم.
الجانب الثاني: الجواب عن الاحتجاج بالحديث:
أجيب عنه بأنه ضعيف (٢).
(١) مصنف عبد الرزاق باب شهادة أهل الملل على بعض ٨/ ١٥٥٣٣، ١٥٥٣٢، ٣٥٨ (٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب رد شهادة أهل الذمة ١٠/ ١٦٣.