١ - أن الشهادة يعتبر فيها اليقين وذلك لا يحصل بالإشارة.
٢ - أن الشهادة لا تقبل من الناطق بالإشارة فلا تقبل من الأخرس.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة المفهومة:
أنها تقوم مقام نطقه في أحكامه، ومن ذلك ما يأتي:
(أ) قبول النكاح.
(ب) الطلاق.
(جـ) المعاملات المالية.
٢ - أن العمل بالإشارة كثير ومن ذلك ما يأتي:
(أ) عمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - بإشارة الجارية التي قتلها اليهودي (١).
(ب) إشارة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كعب بن مالك أن يضع من دين خصمه ففعل (٢).
(جـ) إشارة الجارية إلى قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أين الله)(٣).
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هى:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة إذا فهمت.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
(١) صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الإشارة بالطلاق، ٥٢٩٥. (٢) صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الإشارة بالطلاق، ٢٤. (٣) سنن أبي داود كتاب الأيمان والنذور باب في الرقبة المؤمنة، ٣٢٨٤.